
حدد قانون العمل الجديد مدد الإجازات السنوية المستحقة للعامل وفق سنوات خدمته وظروف عمله، بما يضمن حصوله على فترات راحة كافية تجدد نشاطه وترفع من كفاءته الإنتاجية.
وبحسب المادة (١٢٤) من القانون يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
١- خمسة عشر يومًا في السنة الأولى.
2- واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
٣- ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر،
أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
٤- خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل فى خدمة صاحب العمل.
وفى جميع الأحوال، تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو فى المناطق النائية، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.
قانون العمل الجديد
قانون العمل، وبحسب المادة (۱۰۱)، يُشكَّل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من:
الوزير المختص، أو من ينيبه.
الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي، أو من ينيبه.
الوزير المعني بشؤون المالية، أو من ينيبه.
الوزير المعني بشؤون الصناعة، أو من ينيبه.
الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام، أو من ينيبه.
الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام، أو من ينيبه.
الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية، أو من ينيبه.
رئيس المجلس القومي للمرأة، أو من ينيبه.
رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أو من ينيبه.
رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أو من ينيبه.
ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية.
ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يكن ذلك متعذرًا.
قانون العمل، ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وفق المادة (۱۱۰)، يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
ووفق المادة (۱۱۲) لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات
من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.
والمادة (۱۱۳) لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة،
وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أي فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.







