إقتصادعاجل

التفاصيل الكاملة لقانون الموازنة العامة للدولة 2026/2027 بعد تصديق الرئيس السيسي.. الأجور 822.8 مليار جنيه والدعم 836.8.. الاستثمارات 553.7 مليار.. الضرائب 3.529.. واستخدامات الموازنة 8.186 تريليون جنيه

كتب- علي محمدين

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم (77) لسنة 2026 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، ونُشر في الجريدة الرسمية، متضمنًا التقديرات النهائية للإيرادات والاستخدامات وأحكام تنفيذ الموازنة خلال العام المالي الجديد.

 

 

ووفقًا للقانون، بلغت إجمالي استخدامات الموازنة العامة 8.186 تريليون جنيه، فيما قُدرت المصروفات بنحو 5.188 تريليون جنيه، والإيرادات بنحو 4.056 تريليون جنيه، بينما بلغت الإيرادات ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول 4.176 تريليون جنيه، مع تقدير الاقتراض بنحو 4.011 تريليون جنيه لتغطية الفجوة التمويلية.

 

 

كما خصصت الموازنة 822.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و836.8 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و553.7 مليار جنيه للاستثمارات، فيما بلغت مخصصات الفوائد 2.420 تريليون جنيه، وحدد القانون سقف صافي دين الحكومة العامة عند 21.930 تريليون جنيه، بما يعادل 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وفيما يلي ينشر اليوم السابع النص الكامل للقانون رقم (77) لسنة 2026 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة الأولى

 

قُدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ 8,186,183,184,000 جنيه فقط (ثمانية تريليونات ومائة وستة وثمانون مليارًا ومائة وثلاثة وثمانون مليونًا ومائة وأربعة وثمانون ألف جنيه).

 

كما قُدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 4,175,607,998,000 جنيه فقط (أربعة تريليونات ومائة وخمسة وسبعون مليارًا وستمائة وسبعة ملايين وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه).

 

المادة الثانية

 

وُزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 على النحو الآتي:

 

 

أولًا: المصروفات

قُدر إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ 5,187,974,582,000 جنيه فقط (خمسة تريليونات ومائة وسبعة وثمانون مليارًا وتسعمائة وأربعة وسبعون مليونًا وخمسمائة واثنان وثمانون ألف جنيه)، موزعة على الأبواب الآتية:

 

 

الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين: قُدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 822,781,282,000 جنيه فقط (ثمانمائة واثنان وعشرون مليارًا وسبعمائة وواحد وثمانون مليونًا ومائتان واثنان وثمانون ألف جنيه).

 

 

الباب الثاني: شراء السلع والخدمات: قُدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 293,719,260,000 جنيه فقط (مائتان وثلاثة وتسعون مليارًا وسبعمائة وتسعة عشر مليونًا ومائتان وستون ألف جنيه).

 

 

الباب الثالث: الفوائد: قُدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 2,419,822,504,000 جنيه فقط (تريليونان وأربعمائة وتسعة عشر مليارًا وثمانمائة واثنان وعشرون مليونًا وخمسمائة وأربعة آلاف جنيه).

 

 

الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: قُدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 836,826,170,000 جنيه فقط (ثمانمائة وستة وثلاثون مليارًا وثمانمائة وستة وعشرون مليونًا ومائة وسبعون ألف جنيه).

 

 

الباب الخامس: المصروفات الأخرى: قُدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 261,132,110,000 جنيه فقط (مائتان وواحد وستون مليارًا ومائة واثنان وثلاثون مليونًا ومائة وعشرة آلاف جنيه).

 

 

الباب السادس: شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): قُدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 553,693,256,000 جنيه فقط (خمسمائة وثلاثة وخمسون مليارًا وستمائة وثلاثة وتسعون مليونًا ومائتان وستة وخمسون ألف جنيه).

 

ثانيًا: حيازة الأصول المالية

الباب السابع: حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية: قُدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 190,274,851,000 جنيه فقط (مائة وتسعون مليارًا ومائتان وأربعة وسبعون مليونًا وثمانمائة وواحد وخمسون ألف جنيه).

 

 

ثالثًا: سداد القروض

 

الباب الثامن: سداد القروض المحلية والأجنبية: قُدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 2,807,933,751,000 جنيه فقط (تريليونان وثمانمائة وسبعة مليارات وتسعمائة وثلاثة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وواحد وخمسون ألف جنيه).

 

 

 

المادة الثالثة

 

وُزعت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول للسنة المالية 2026/2027 على النحو الآتي:

 

 

 

أولًا: الإيرادات

 

قُدر إجمالي الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ 4,056,375,283,000 جنيه فقط (أربعة تريليونات وستة وخمسون مليارًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليونًا ومائتان وثلاثة وثمانون ألف جنيه)، موزعة على الأبواب الآتية:

 

 

الباب الأول: الضرائب: قُدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 3,529,294,399,000 جنيه فقط (ثلاثة تريليونات وخمسمائة وتسعة وعشرون مليارًا ومائتان وأربعة وتسعون مليونًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألف جنيه).

 

 

الباب الثاني: المنح: قُدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 19,761,338,000 جنيه فقط (تسعة عشر مليارًا وسبعمائة وواحد وستون مليونًا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف جنيه).

 

 

الباب الثالث: الإيرادات الأخرى: قُدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 507,319,546,000 جنيه فقط (خمسمائة وسبعة مليارات وثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وخمسمائة وستة وأربعون ألف جنيه).

 

 

ثانيًا: متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول

الباب الرابع: المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول: قُدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 119,232,715,000 جنيه فقط (مائة وتسعة عشر مليارًا ومائتان واثنان وثلاثون مليونًا وسبعمائة وخمسة عشر ألف جنيه).

 

 

المادة الرابعة

 

قُدر إجمالي الباب الخامس (الاقتراض) بمبلغ 4,010,575,186,000 جنيه فقط (أربعة تريليونات وعشرة مليارات وخمسمائة وخمسة وسبعون مليونًا ومائة وستة وثمانون ألف جنيه)، ويمثل الفرق بين إجمالي الاستخدامات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض من المصادر المحلية والأجنبية وإصدار الأوراق المالية – بخلاف الأسهم – من القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي وغيره.

 

 

المادة الخامسة

 

قُدر إجمالي استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ 4,001,272,350,000 جنيه فقط (أربعة تريليونات ومليار ومائتان واثنان وسبعون مليونًا وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه).

 

 

وتتضمن موارد موازنة الخزانة العامة للدولة مبلغ 3,993,732,909,000 جنيه فقط (ثلاثة تريليونات وتسعمائة وثلاثة وتسعون مليارًا وسبعمائة واثنان وثلاثون مليونًا وتسعمائة وتسعة آلاف جنيه)، يُمول بالاقتراض بمختلف الوسائل، بما في ذلك إصدار الأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية، ومن الجهاز المصرفي وغيره من مصادر التمويل.

 

وتتولى موازنة الخزانة العامة تمويل العجز في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، ويؤول إليها فائض تلك الجهات.

 

 

المادة السادسة

 

تلتزم الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى بأخذ رأي وزارة المالية في المسائل التي من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة، سواء بزيادة الاستخدامات أو بخفض الموارد.

 

 

ومع عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، يكون طلب الرأي من الجهات المختصة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ومصحوبًا برأي وزارة المالية في المسائل المالية المطلوب إبداء الرأي بشأنها.

 

 

المادة السابعة

 

لوزير المالية إصدار أذون وسندات وصكوك على الخزانة العامة، قابلة للتداول في بورصة الأوراق المالية المصرية والبورصات العالمية، تستخدم في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وفي إعادة هيكلة الدين العام، أو لتحل محل سندات وأذون الخزانة العامة التي يتم إهلاكها، والقروض التي يتم سدادها.

 

 

كما يكون له – بعد موافقة الحكومة – عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل عجز الخزانة العامة، بعد موافقة مجلس النواب.

 

 

كما أن لوزير المالية – استثناءً من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 – وضع الشروط والقواعد الحاكمة لاختيار المستشار القانوني الدولي ومديري الطرح الدوليين في حالة طرح سندات أو صكوك في البورصات.

 

 

ولوزير المالية تحصيل مصاريف إدارية من الشركات والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة غير الداخلة في الموازنة العامة للدولة، مقابل ضمان وزارة المالية لها فيما تعقده من قروض أو التزامات طبقًا للقانون، أو أرصدة تلك القروض والالتزامات، وذلك بواقع (اثنين ونصف في الألف).

 

 

المادة الثامنة

 

لوزير المالية إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة، وفقًا للشروط والأوضاع التي يتفق عليها مع البنك المركزي المصري، لمواجهة ما يأتي:

1- تغطية عجز الخزانة العامة.

2- تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل من السنوات السابقة، بالقدر الذي يثبت أنه ينبغي على الخزانة العامة تمويله.

3- تغطية العجز النقدي في حساب الحكومة لدى البنك المركزي المصري.

4- تنفيذ متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي.

5- سداد الالتزامات التي تستحق على الخزانة العامة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

ويتم إجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ ما تقدم.

 

المادة التاسعة

لوزير المالية استخدام رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة في 30/6/2026، المفتوح باسم وزارة المالية لدى البنك المركزي المصري، في إهلاك جانب من الدين العام المحلي الحكومي أو إعادة هيكلة هذا الدين، على أن تلتزم الخزانة العامة بتمويل ما يتقرر من مشروعات للطاقة البديلة المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن تمويل مشروعات الطاقة البديلة، في حدود هذا الرصيد، وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

المادة العاشرة

لوزير المالية استخدام رصيد حساب المبالغ المتبقية من المبالغ الواردة من الدول العربية، المفتوح ضمن حسابات وزارة المالية المتنوعة ذات الأرصدة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، بما يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

 

 

 

المادة الحادية عشرة

 

اعتبارًا من 1/7/2026، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة (15%) من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، والهيئات العامة الخدمية التي تمول ذاتيًا وترحل فوائضها – استثناءً من أحكام القوانين المنظمة لها – وذلك ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك.

 

 

ويستثنى من ذلك حسابات المشروعات التعليمية والبحثية، والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والمستشفيات الجامعية، ومديريات الشؤون الصحية.

 

 

ويتم توريد النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال واحد وعشرين يومًا على الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري، لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

 

 

وفي حالة عدم التزام الجهات المشار إليها بالتوريد، يُرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة من حساباتها.

كما يُرخص لوزارة المالية بالخصم من حسابات الهيئات والجهات بمستحقات وزارة المالية طرفها.

 

المادة الثانية عشرة

 

استثناءً من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30/6/2026، ولمرة واحدة، على النحو الآتي:

 

 

(5%) من الأرصدة التي تبلغ (5) ملايين جنيه، ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه.

(10%) من الأرصدة التي تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه.

(15%) من الأرصدة التي تزيد على (15) مليون جنيه.

 

 

ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتي:

 

 

حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات البحثية والعلمية، والإدارات الصحية، والمستشفيات، وصناديق تحسين الخدمات، ومشروعات الإسكان الاجتماعي.

 

 

صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.

 

 

صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات المنصوص عليه بالمادة رقم (5) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

واستثناءً من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة مقدارها (10%) من أرصدة الفوائض المرحلة، وأرصدة الاستثمارات في الأوراق المالية لهذه الهيئات في 30/6/2026، ولمرة واحدة.

 

 

ويستثنى من أيلولة نسب الأرصدة والفوائض المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة إلى الخزانة العامة، كليًا أو جزئيًا، بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على طلب السلطة المختصة، وعرض وزير المالية.

 

 

وعلى الجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة الالتزام بتوريد النسب المنصوص عليها إلى الحساب المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزي المصري، خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من بداية السنة المالية 2026/2027، وفي حالة عدم الالتزام بالتوريد، يُرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرةً من الحسابات المخصصة لذلك.

 

المادة الثالثة عشرة

تُعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه، كما تُعتبر التأشيرات الخاصة جزءًا لا يتجزأ من التأشيرات العامة، وتسري على الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

ويجوز للسلطة المختصة مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في هذه التأشيرات، كما يجوز لها التفويض في هذه الاختصاصات.

 

 

 

المادة الرابعة عشرة

 

على جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، الالتزام بحكم المادة (74) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وحكم المادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحسب الأحوال.

 

 

وتلتزم هذه الجهات بألا يزيد صافي الحد الأقصى لدخول الموظفين والعاملين بها، وذوي المناصب العامة، على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى للدرجة السادسة في بداية التعيين، والذي يتقرر بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

 

 

المادة الخامسة عشرة

 

يجوز، في حالات الضرورة الحتمية، شغل وظائف الخدمة المدنية عن طريق التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات، وذلك بموافقة رئيس الجمهورية، بناءً على طلب السلطة المختصة، ودراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعرض وزير المالية.

 

 

كما يجوز تعيين من تثبت صلاحيته من المتعاقد معهم خلال السنوات الثلاث على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، إذا اقتضت حاجة العمل ذلك، بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.

 

 

ويكون اختيار من يتم التعاقد معهم على أساس الكفاءة والجدارة.

 

 

 

المادة السادسة عشرة

 

قُدرت استخدامات وموارد موازنة الحكومة العامة للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ 13,294,017,459,000 جنيه فقط (ثلاثة عشر تريليونًا ومائتين وأربعة وتسعين مليارًا وسبعة عشر مليونًا وأربعمائة وتسعة وخمسين ألف جنيه)، والتي تشمل قيمة موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة، وقيمة موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة بينهما.

 

 

كما قُدر الحد الأقصى لسقف صافي دين الحكومة العامة للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ 21,930,244,000,000 جنيه فقط (واحد وعشرون تريليونًا وتسعمائة وثلاثون مليارًا ومائتان وأربعة وأربعون مليون جنيه)، بنسبة 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

 

 

المادة السابعة عشرة

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو سنة 2026.

 

ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى