«الإدارية العليا» تحسم ضوابط تكليف الموظفين: لا يجوز إسناد رئاسة الأقدم للأحدث والأقل درجة ومؤهلًا
كتبت- نجلاء محمد

أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائيًا بشأن ضوابط تكليف الموظفين وتوزيع الاختصاصات داخل الجهات الإدارية، مؤكدة أنه لا يجوز تكليف موظف أحدث وأقل في الدرجة الوظيفية والمؤهل برئاسة موظف أقدم وأعلى منه في الدرجة، متى كان ذلك بالمخالفة للقواعد المنظمة للوظيفة العامة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الإبياري، وعضوية المستشارين عادل مسعود وأحمد فوزي، في الطعن رقم 4157.
وأكدت المحكمة أن سلطة الإدارة في تنظيم العمل وتوزيع الاختصاصات داخل الجهات الإدارية ليست مطلقة، وإنما يتعين ممارستها في إطار أحكام القانون واللوائح والهيكل التنظيمي للجهة، مع مراعاة المراكز الوظيفية للعاملين.
وأوضحت المحكمة أن مشروعية قرار التكليف لا تتحدد بمجرد إطلاق وصف «التكليف» عليه، وإنما يجب النظر إلى حقيقة القرار وآثاره، وما إذا كان قد رتب للموظف المكلف سلطة رئاسية فعلية على موظف آخر أعلى منه في الدرجة الوظيفية وأقدم منه.
وشددت الإدارية العليا على ضرورة مراعاة عناصر الدرجة الوظيفية والأقدمية والمؤهل العلمي وطبيعة الوظيفة والاختصاصات المقررة قانونًا عند إسناد أعمال الرئاسة أو الإشراف، باعتبارها من العناصر المؤثرة في تحديد المركز الوظيفي والعلاقة الرئاسية داخل الجهة الإدارية.
وأشارت المحكمة إلى أن مجرد تكليف الموظف بأداء أعمال وظيفة أعلى لا ينشئ له بذاته حقًا في الترقية إليها، إلا أن قرار التكليف يظل خاضعًا لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى اتفاقه مع أحكام القانون واللوائح المنظمة لشغل الوظائف.







