أخبار

علي محمدين يكتب: شروط قيد الأجانب في السجل التجاري وفقا للقانون

حدد قانون السجل التجاري مجموعة من الشروط الواجب توافرها لقيد الأجانب في السجل التجاري حسب هذا القانون.

 

وبحسب المادة (٤) واستثناء من أحكام المادة السابقة، ومع مراعاة حكم المادة ٢٣ ودون إخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية، يتعين على الأجانب القيد في السجل التجاري في الحالات الآتية:

 

(١) موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في حالة المشروعات التي تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.

 

(٢) إذا كان الأجنبي شريكا في شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا وأن يكون للشريك المصري المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء المصريين ٥١% على الأقل من رأس مال الشركة.

 

(٣) كل شركة – أيا كان شكلها القانوني – يوجد مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها في الخارج إذا زاولت في مصر أعمالا تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار.

 

(٤) الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفي حدود هذا النشاط سواء أكانوا أفرادا أو شركاء في شركات أشخاص أو أموال أيا كانت أنصبتهم في رأس المال.

 

ووفقا للمادة (٣) من القانون، يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري الآتي:

 

١- أن يكون مصري الجنسية.

 

٢- أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجارى.

 

٣- أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للمنشآت الصنـــــاعية، أيا كــــــان شكلها فردية أو شركة أو محلا صناعيا وأيا كان حجمها المنشأة لممارسة نشاط صناعي.

 

 

 

وبحسب المادة (٢) من القانون، يجب أن يقيد في السجل التجاري:

 

(١) الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة في محل تجارى.

 

(٢) شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها.

 

(٣) الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر بنفسها نشاطا تجاريا.

 

(٤) الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطا تجاريا.

 

(٥) الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية بأنواعها المختلفة عن المنشآت الأجنبية.

 

ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها.

 

قانون السجل التجاري

 

تنص المادة (١) على:  يعد في كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سجل تجارى أو أكثر يقيد فيه أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون.

 

تنص المادة (١٣) على: تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشهر فيها البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

وتنص المادة (١٤) على: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة وتشمل على الأخص:

 

(١) الشكل الذي يكون عليه السجل التجاري وسجل الوكلاء التجاريين ومكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستثمارية وكيفية القيد والتأشير والتجديد والمحو.

 

(٢) إجراءات طلب القيد والتأشير والتجديد والمحو ومواعيد تقديمها وبياناتها ومستنداتها.

 

(٣) الفهارس التي تمسك بأسماء التجار والشركات والأشخاص الاعتبارية العامة والجمعيات التعاونية التي تزاول نشاطا تجاريا والمنشآت المقيدة في السجل التجاري.

 

(٤) إجراءات طلب الصور والشهادات المستخرجة من السجل التجاري.

 

(٥) تحديد دور الوحدات المحلية في تنفيذ أحكام هذا القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى