الإدارية العليا تلغي معاقبة مسؤول بالصحة لإصداره قرارا بصرف مزايا تحسينية لموظفي المستشفيات
كتبت- نجلاء محمد

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة– الدائرة الرابعة (موضوع) – في الطعن رقم 21579 لسنة 63 ق.عليا، بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا ببراءة الطاعن مما نُسب إليه من تهمة مخالفة قواعد العمل.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وذلك في الطعن المقام ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية.
حكم المحكمة التأديبية
كانت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا قد أصدرت حكمًا، بمجازاة الطاعن بعقوبة “التنبيه”، على خلفية ما نُسب إليه من مخالفات تتعلق بإصداره كتابًا دوريًا بشأن عدم وجود تعارض بين ما يُصرف لكادر الأطباء وفقًا للقانون رقم 14 لسنة 2014، وما يُصرف من مزايا ممولة من صندوق تحسين الخدمة طبقًا للائحة تشغيل المستشفيات رقم 339 لسنة 1997.
وأقامت النيابة الإدارية الدعوى استنادًا إلى أن الكتاب الدوري خالف القواعد والتعليمات المالية، بينما تمسك الطاعن بأن المسألة كانت محل خلاف قانوني قائم بين وزارتي الصحة والمالية، وأن تصرفه جاء في إطار اجتهاد قانوني لحسم هذا الخلاف وتنظيم العمل.







