الدستورية العليا: وقف صرف معاش المستحق عن المؤمن عليه عند الالتحاق بعمل لا يخالف الدستور
كتبت- وفاء السيد

أكدت المحكمة الدستورية العليا، وقف صرف معاش المستحق عن المؤمن عليه عند الالتحاق بعمل، لا يخالف الدستور.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص البند (1) من المادة (111) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بشأن وقف صرف معاش المستحق عن المؤمن عليه في حالة الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافٍ يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق.
واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن المشرع حصر المستحقين للمعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وحدد شروط استحقاق كل منهم وفق أسس تأمينية وحسابات إكتوارية، ومنح الأنثى معاشًا في جميع أحوالها الاجتماعية، ليكفل لها الحد الأدنى لمعيشة كريمة، فإذا التحقت بعمل يدر دخلًا يساوي المعاش أو يزيد عليه أوقف صرفه، لانتفاء علة استحقاقه، وتخلف مناط الاستفادة من الحماية التأمينية.







