حوادث وقضاياعاجل

الإدارية العليا: إخطار الخصم في الدعاوى وجوبي وعدم معرفته بها يبطلها

كتبت- نجلاء محمد

أسست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما قضائيا بوجوب إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى، وهو إجراء أوجبه القانون طبقًا للمادة (30) من قانون مجلس الدولة، ويعد ضمانة جوهرية للخصوم ليتمكنوا من الحضور بأنفسهم أو بوكلاء عنهم لإبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع وتقديم ما قد يكون لديهم من مستندات.

 

يترتب على إغفاله بطلان في الإجراءات مما يبطل الحكم

وأضافت أنه يترتب على إغفاله بطلان في الإجراءات مما يبطل الحكم الصادر من المحكمة والمستند إليها.

 

وأشارت المحكمة، إلى أنه في المادة (30) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص في فقرتها الثانية على أن “يُبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن، ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل، ويجوز في حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام “.

 

جاء ذلك في طعن حمل الطعن رقم 99050 لسنة 69 ق.عليا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى