
حدد قانون الاستيراد والتصدير عددًا من الحالات التي يجوز فيها فرض رسوم على الصادرات، وذلك في إطار تنظيم حركة التجارة الخارجية وحماية الاقتصاد.
وبحسب المادة (8) يجوز فرض رسم على بعض الصادرات بما لا يجاوز 100% من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر ولا يسري الرسم وزيادته على تراخيص التصدير التي سبق منحها قبل تقريره وتحدد بقرار من وزير التجارة السلع التي يسرى عليها هذا الرسم ومقداره وكيفية تحصيله وحالات رده والإعفاء منه كليًّا أو جزئيًّا.
ويجوز بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه إلزام المصدر بتقديم ضمان لتنفيذ عمليات التصدير، على أن يشمل القرار بيانها بنوع الضمان وميعاد رده والحالات التي يجوز فيها مصادرته.
قانون الاستيراد والتصدير
وبحسب المادة (4) لا تجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدًا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة، ويشترط فيمن يقيد اسمه في السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية:
(1) شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتي يوجد مركزها الرئيسي فيها.
(2) المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها.
(3) الأفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة.
ويستثنى من القيد في سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصي.
الاستيراد والتصدير، المادة (1): يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص. وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة، وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصي أو الخاص من مواردهم الخاصة، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير، ويُصدر وزير التجارة قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد.
ولوزير التجارة أن يقصر الاستيراد من بلاد الاتفاقيات، وكذا استيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام.
وفي المادة (2) لا تسري أحكام هذا الفصل على السلع التي يتقرر إعفاؤها من أحكامه بمقتضى قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية أحد الأطراف فيها.
والمادة (3)، يصدر وزير التجارة قرارًا بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلي أو مما سبق استيراده، وإصدار شهادات المنشأ والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
ولوزير التجارة أن يقصر التصدير إلى بلاد الاتفاقيات، وكذا تصدير بعض السلع الأساسية على القطاع العام.
وبحسب المادة (10)، لا يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شهادة فحص باستيفائها الشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة.
ويجب تصدير السلع خلال المدة المحددة في الشهادة المذكورة، فإذا انقضت دون تصدير وجب الحصول على شهادة جديدة.
وبحسب المادة (11)، لا يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات إلا إذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة، أو كانت مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط والمواصفات.



