عاجلمقالات

علي محمدين يكتب: ضوابط تحديد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى وفق القانون

وضع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من الضوابط التي تنظم آلية تحديد الضريبة المستحقة على هذه المشروعات.

 

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وبحسب المادة (85)، تُحدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقًا للأسس الآتية:

  1. 1. (1%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 مليون جنيه سنويًا.
  2. 2. (0.75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه سنويًا.
  3. 3. (0.50%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا.

 

والمادة (75) للجهاز، وفقًا للمعايير التى يُحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع، أو التأجير، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو بيع حق الانتفاع، أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك على الأخص للمشروعات التي يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى.

ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقًا للقواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.

 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وبحسب المادة (27) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تُعفَى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

 

ووفق المادة (23)، لمجلس الإدارة، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة، بحسب الأحوال:

1- وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون.

2- وضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلي لمستحقات الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة، بما في ذلك مقابل التأخير عنها.

وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئي من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقًا للقوانين الحاكمة، بحسب الأحوال، بناءً على طلب الجهاز.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى