عاجلمقالات

علي محمدين يكتب: “التحرش والتنمر” في قانون العمل الجديد

حدد قانون العمل الجديد التحرش وهو كل فعل أو سلوك فى مكان العمل أو بمناسبته يُشكل تعرضًا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

 

والتنمر هو سلوك عدواني متعمد ومتكرر يهدف إلى إلحاق الأذى أو الضرر بالآخرين، سواء كان ذلك جسديًا أو نفسيًا أو اجتماعيًا أو إلكترونيًا وتختلف أشكال التنمر بين الأذى الجسدي كالضرب، والأذى اللفظي كالإهانة، والأذى الاجتماعي كنشر الشائعات، والتنمر الإلكتروني عبر الرسائل أو وسائل التواصل الاجتماعي.

 

حقوق المرأة العاملة في قانون العمل

وأقر قانون العمل الجديد، عددا من الحقوق للمرأة العاملة، من بينها إجازات الوضع وتخفيض ساعات العمل، وكذلك حظر فصلها أثناء فترة الحمل.

 

مدة إجازات الوضع للمرأة العاملة

وتنص المادة 54 على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

 

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

 

تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

 

كما وافق النواب على المادة 55 من مشروع قانون العمل: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

 

حظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع

ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

 

كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

 

ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

 

وتنص المادة (56) من قانون العمل على: يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

 

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى