عاجلمقالات

علي محمدين يكتب: تقنين وضع اليد وتلقي الطلبات

بدأ العمل رسميا بقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمعروف باسم قانون تقنين وضع اليد، وذلك بعدما صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبل فض دور الانعقاد الخامس.

 

مدة تطبيق قانون تقنين وضع اليد

وحدد قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مدة سريان العمل به، حيث تنص المادة 3 على: يكون  التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مدة تلقي طلبات تقنين وضع اليد

ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

 

رسوم الفحص في طلبات تقنين وضع اليد

ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

 

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

 

مصير حصيلة أموال تقنين وضع اليد

كما حدد قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة “تقنين وضع اليد” مصير حصيلة الأموال التي يتم تحصيلها، حيث تنص المادة (9) على: تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.

 

وتلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقا للنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.

 

 

وتخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى