عاجلمنوعات

ما الفرق بين القرض الحسن والربا؟ الإفتاء تجيب

كتبت- وفاء السيد

تناولت دار الإفتاء المصرية، معنى القرض الحسن وحكمه في الإسلام، مؤكدة حرمة التعامل بالربا، وأنه هلاك للمال وذهاب لبركته.

 

المراد بالقرض الحسن وحكمه في الإسلام

 

وقالت دار الإفتاء إن القرض الحسن: هو دفع مالٍ على سبيل الإرفاق لمن ينتفع به على أن يرد بدله دون زيادة.

 

وقد بيَّنت السُّنَّة المطهَّرة عِظَم أجر القرض الحَسَن، ودلَّت على أنه من أبواب البِرِّ والإحسان التي يتضاعف بها الثواب، حتى فاق في بعض وجوهه أجرَ الصدقة؛ لما فيه من إعانة المحتاج، وتفريج كربته، وسد خلته، ومن ذلك ما رُوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِن مُسلِمٍ يُقرِضُ مُسلِمًا قَرضًا مَرَّتَينِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً» أخرجه الإمام ابن ماجه.

 

ما الفرق بين القرض الحسن والرباما الفرق بين القرض الحسن والربا

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَأَيتُ لَيلَةَ أُسرِيَ بِي مَكتُوبٌ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ: الصَّدَقَةُ بِعَشرِ أَمثَالِهَا، وَالقَرضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، قُلتُ: يَا جِبرِيلُ، مَا بَالُ القَرضِ أَفضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: إِنَّ السَّائِلَ يَسأَلُ وَعِندَهُ، وَالمُستَقرِضُ لَا يَستَقرِضُ إِلَّا مِن حَاجَةٍ» أخرجه الإمامان: ابن ماجه، والطبراني في “المعجم الأوسط”.

 

والإجماع منعقدٌ على ندبه واستحبابه، كما في “العدة شرح العمدة” للإمام بهاء الدين المَقدِسِي (ص: 264، ط. دار الحديث).

 

وينبغي على المُقرِض أن يُحسِن معاملة المُستقرِض، فيقابله باللطف، ويعامله بالرفق، ويجنِّبه غلظة القول، وشدَّة المطالبة، فإنَّ المقصود من القرض الإحسان لا الإيذاء، والرحمة لا الإضرار، ولهذا جاء الوعد الكريم في السُّنَّة المطهَّرة لمن أنظر مُعسِرًا أو وضع عنه، فعن أبي اليُسر رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن أَنْظَرَ مُعسِرًا أَو وَضَعَ عَنهُ، أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ» أخرجه الإمام مسلم.

 

حرمة التعامل بالربا

 

إذا كان الشرعُ الشريفُ قد رغَّبَ في القرضِ الحَسَنِ وأجزل الثواب للمُقرِضِ، وحثَّ على قضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم، فإنَّه أيضًا قد نهى عن استغلال حوائجهم وإيقاعهم في الحرج الذي يدفعهم لارتكاب المحظور؛ لذا كان الأصل في القرض ألَّا يَجُرَّ للمقرِض نفعًا، وأن يكون غير مشروط بزيادةٍ على أصله، وأن يكون على سبيل الترفُّق لا التربح؛ لأنه من عقود التبرعات لا المعاوضات.

 

وقد نقل غيرُ واحدٍ من أهل العلم الإجماعَ على أنَّ الإقراضَ المشروطَ بزيادةٍ -قلَّت أو كثُرَت- من جملةِ الرِّبا المحرَّم شرعًا؛ لما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا» أخرجه الإمام الحارث في “مسنده”، ولأنَّه عقدُ إرفاقٍ وقربة، فإذا شُرِطَ فيهِ الزيادةُ خرج عن موضوعه، كما في “المغني” للإمام ابن قُدَامة (4/ 240، ط. مكتبة القاهرة).

 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر في “الأوسط” (10/ 407، ط. دار الفلاح): [وأجمعوا على أنَّ المُسلِف إذا اشترط عند سلفه هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة على ذلك ربا] اهـ.

 

وقال الإمام ابن حزم في “المحلى” (7/ 402، ط. دار الفكر): [لا يحلُّ إقراض شيءٍ ليرد إليك أقل ولا أكثر، ولا من نوعٍ آخر أصلًا، لكن مثل ما أقرضت في نوعه ومقداره.. وهذا إجماعٌ مقطوعٌ به] اهـ.

 

وقال الإمام ابن قُدَامة في “المغني” (4/ 240): [وكلُّ قرضٍ شُرط فيه أن يزيدَهُ: فهو حرامٌ بغير خلاف] اهـ.

 

وقد عدَّ شيخُ الإسلام ابن حجر الهيتمي أكل الربا وإطعامه وكتابته وشهادته والسعي فيه والإعانة عليه من جملة الكبائر، كما في “الزواجر عن اقتراف الكبائر” (1/ 367، ط. دار الفكر)، وكذلك ألحقه الإمام الذهبي بالكبائر، كما في “الكبائر” (ص: 61، ط. دار الندوة).

 

ولم يختص تحريمُ الرِّبا بالشريعة الإسلامية، بل إنَّه مُحرَّمٌ في الشرائع كلها، ولم يُبَح في شريعةٍ قط، كما في “مغني المحتاج” للإمام الخطيب الشربيني (2/ 363، ط. دار الكتب العلمية)، و”البحر المحيط” للإمام أبي حيَّان الأندلسي (4/ 133، ط. دار الفكر).

 

القرض الحسنالقرض الحسن

وقد دلَّ على ذلك قول الله تعالى: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [النساء: 161].

 

قال الإمام البَيضَاوي في “أنوار التنزيل” (2/ 109، ط. دار إحياء التراث العربي): [كان الرِّبَا محرَّمًا عليهم، كما هو مُحرَّمٌ علينا] اهـ.

 

وممَّا يحسُن التنبيه عليه: أنَّ شأن العاقل ألَّا يعمد إلى ما فيه هلاك ماله وذهاب بركته بالوقوع في الربا، ذلك أن باعث المُرابِي على أخذ الرِّبَا هو حرصه على زيادة ماله ونماء ثروته، وقد بيَّن الله تعالى أن الرِّبَا يمحق المال، فيذهب ببركته ويهلكه، وإن نمَا في الظاهر، قال الله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: 276].

 

قال الإمام فخر الدين الرَّازي في “مفاتيح الغيب” (7/ 80): [اعلم أنَّه تعالى لما بالغ في الزجر عن الرِّبَا، وكان قد بالغ في الآيات المتقدمة في الأمر بالصَّدَقات، ذكر هاهنا ما يجري مجرى الدعاء إلى ترك الصدقات وفعل الرِّبَا، وكشف عن فساده، وذلك لأنَّ الداعي إلى فعل الرِّبَا تحصيل المزيد في الخيرات، والصارف عن الصدقات الاحتراز عن نقصان الخير، فبيَّن تعالى أنَّ الرِّبَا وإن كان زيادة في الحال، إلَّا أنَّه نقصان في الحقيقة، وأنَّ الصدقة وإن كانت نقصانًا في الصورة، إلَّا أنها زيادة في المعنى، ولمَّا كان الأمر كذلك كان اللائق بالعاقل أن لا يلتفت إلى ما يقضي به الطَّبعُ والحِسُّ من الدواعي والصوارف، بل يعوِّل على ما ندبه الشرع إليه من الدواعي والصوارف] اهـ.

 

وقال الإمام أبو البركات النَّسَفي في “مدارك التنزيل” (1/ 225، ط. دار الكلم الطيب): [﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ يذهب ببركته، ويهلك المال الذي يدخل فيه] اهـ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى