عاجلمقالات

علي محمدين يكتب: حقوق المرأة العاملة المعيلة في قانون العمل الجديد

أدخل قانون العمل الجديد تعديلًا لحقوق المرأة العاملة، حيث منحت المادة 57 للمرأة في المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة لرعاية طفلها ثلاث مرات طوال فترة الخدمة، وخصّص تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، مع منع تشغيلها ساعات إضافية طوال فترة الحمل وحماية شاملة للمرأة العاملة، حيث يضمن لها المساواة في الأجور ويحظر فصلها أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

 

 

النساء العاملات يتمتعن بحقوق متساوية مع الرجال

وينص القانون على أن جميع النساء العاملات يتمتعن بحقوق متساوية مع الرجال، بما يشمل الأجر وعناصره المختلفة من مزايا نقدية أو عينية وحوافز وبدلات.

 

كما يُخوّل الوزير المختص، بعد أخذ رأي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، تحديد الأعمال أو الظروف التي لا يجوز تشغيل النساء فيها لحماية الأمومة ومواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.

 

 

الحقوق إجازة وضع لمدة أربعة أشهر

وتشمل الحقوق إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، مع دفع كامل الأجر، وحق المستأجرة في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة بعد انتهاء الإجازة دون فقدان أي مزايا كانت مقررة. ويُحظر فصل المرأة أثناء الإجازة أو بعد العودة إلا لأسباب مشروعة، مع إمكانية خصم التعويض عن الأجر في حالة عملها لدى الغير أثناء الإجازة.

 

 

للمرأة العاملة الحق في فترات راحة للرضاعة خلال أول سنتين من تاريخ الوضع

كما يمنح القانون المرأة العاملة  الحق في فترات راحة للرضاعة خلال أول سنتين من تاريخ الوضع، وحق ضم فترتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة تُحسب ضمن ساعات العمل دون أي تخفيض في الأجر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى