عاجلمنوعات

هل النوم أغلب نهار رمضان يفسد الصيام؟ رد حاسم من الإفتاء

كتبت- رنا محمد

يتساءل كثير من الناس عن حكم النوم أغلب النهار في رمضان ومدى تأثيره على صحة الصيام، خاصة من يعمل ليلا ويضطر إلى النوم نهارا.

 

ونستعرض خلال السطور القادمة حكم النوم أغلب النهار في رمضان ومدى تأثيره على صحة الصيام.

 

هل نوم أغلب نهار رمضان يفسد الصيام؟

وقد رد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: “من نام أكثر اليوم في نهار رمضان هل يبطل صومه؟”.

 

مبطلات الصيام ومكروهاته.. احذر 6 أخطاء تفسد العبادةالصيام

 

وأجابت الإفتاء قائلة: “النوم أكثر النهار في رمضان لا يبطل الصوم، بل لو نام الصائم النهار كله فصومه صحيح، قال الإمام النووي في «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (2/366): «وَلَوْ نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَعْرُوفِ». وقال ابن قدامة في «المغني» (3/ 116): «النَّوْمُ لَا يُؤَثِّرُ فِي الصَّوْمِ، سَوَاءٌ وُجِدَ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ أَوْ بَعْضِهِ»”.

 

ما هي كفارة النوم عن الصلاة؟

وفي سياق متصل، نستعرض حكم النوم عن الصلاة وكفارته.

 

فقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا.. لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ، ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾».

 

حكم النوم طوال النهار في رمضان.. الإفتاء: من عرف قيمته لن يضيع لحظة منه | الموجزحكم النوم أغلب النهار في رمضان

 

وقد ذكروا في سبب ورود هذا الحديث ما أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاَةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

وذكروا سببًا آخر، وهو ما أخرجه أحمد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ إِنْ لَا تُدْرِكُوا الْمَاءَ غَدًا تَعْطَشُوا». وَانْطَلَقَ سَرَعَانُ النَّاسِ يُرِيدُونَ الْمَاءَ، وَلَزِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ، فَمَالَتْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ رَاحِلَتُهُ، فَنَعَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ، فَدَعَمْتُهُ فَادَّعَمَ، ثُمَّ مَالَ حَتَّى كَادَ أَنْ يَنْجَفِلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَدَعَمْتُهُ، فَانْتَبَهَ، فَقَالَ: «مَنِ الرَّجُلُ»؟ قُلْتُ: أَبُو قَتَادَةَ. قَالَ: «مُذْ كَمْ كَانَ مَسِيرُكَ»؟ قُلْتُ: مُنْذُ اللَّيْلَةِ. قَالَ: «حَفِظَكَ اللهُ كَمَا حَفِظْتَ رَسُولَهُ». ثُمَّ قَالَ: «لَوْ عَرَّسْنَا». فَمَالَ إِلَى شَجَرَةٍ، فَنَزَلَ، فَقَالَ: «انْظُرْ هَلْ تَرَى أَحَدًا»؟ قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ، هَذَانِ رَاكِبَانِ، حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةً، فَقَالَ: «احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا».

فَنِمْنَا، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ، فَانْتَبَهْنَا، فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ، فَسَارَ، وَسِرْنَا هُنَيَّةً، ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ: «أَمَعَكُمْ مَاءٌ»؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، مَعِي مِيضَأَةٌ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ. قَالَ: «ائْتِ بِهَا»، فَأَتَيْتُهُ بِهَا. فَقَالَ: «مَسُّوا مِنْهَا، مَسُّوا مِنْهَا». فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ وَبَقِيَتْ جَرْعَةٌ. فَقَالَ: «ازْدَهِرْ بِهَا يَا أَبَا قَتَادَةَ؛ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لَهَا نَبَأٌ». ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، وَصَلَّوْا الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلَّوْا الْفَجْرَ، ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْنَا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: فَرَّطْنَا فِي صَلَاتِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «مَا تَقُولُونَ؟ إِنْ كَانَ أَمْرَ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ، وَإِنْ كَانَ أَمْرَ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَرَّطْنَا فِي صَلَاتِنَا. فَقَالَ: «لَا تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَصَلُّوهَا، وَمِنَ الْغَدِ وَقْتَهَا».

 

حكم النوم عن الصلاة

 

والحديث بمنطوقه يدل على أنه يجب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنوم أو النسيان، ويدل على أنه يجب قضاؤها عند ذكرها؛ لأنه جعل الذكر ظرفًا للمأمور به؛ فيتعلق الأمر بالفعل فيه.

لا خلاف في هذا بين أحد من الفقهاء.

 

وقد قسَّم الأمر فيه عند بعض الفقهاء بين ما ترك عمدًا. فيجب القضاء فيه على الفور. وقطع به بعض مصنفي الشافعية، وبين ما ترك بنوم أو نسيان. فيستحب قضاؤه على الفور. ولا يجب. واستدل على عدم وجوبه على الفور في هذه الحالة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استيقظ -بعد فوات الصلاة بالنوم- أخَّر قضاءَها. واقتادوا رواحلهم، حتى خرجوا من الوادي. وذلك دليلٌ على جواز التأخير. وهذا يتوقف على ألَّا يكون ثَمَّ مانعٌ من المبادرة.

وقد قيل: إن المانع أن الشمس كانت طالعةً. فأخَّرَ القضاء حتى ترتفع، بناءً على مذهب من يمنع القضاء في هذا الوقت. ورد بذلك بأنها كانت صبح اليوم، وأبو حنيفة يجيزها في هذا الوقت، وبأنه جاء في الحديث: “فما أيقظهم إلا حر الشمس” وذلك يكون بالارتفاع.

 

وقد يعتقد مانعٌ آخر، وهو ما دلَّ عليه الحديث، من أن الوادي به شيطانٌ، وأخَّر ذلك للخروج عنه.

ولا شك أنَّ هذا علةٌ للتأخير والخروج، كما دلَّ عليه الحديث، ولكن هل يكون ذلك مانعًا، على تقدير أن يكون الواجب المبادرة؟ في هذا نظرٌ، ولا يمتنع أن يكون مانعًا على تقدير جواز التأخير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى