
أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤلات بعض الفتيات حول جواز صلاة الحائض.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج “فقه النساء”، المذاع على قناة الناس، اليوم الإثنين، أن الحائض لا تقرب الصلاة بنص الشرع الشريف، ويحرم عليها أداؤها في فترة العذر الشرعي، وإذا فعلتها لا تصح منها، ولا تُطالب بقضائها، مؤكدة أن ذلك من رحمة الله تعالى بالمرأة ومن التخفيف والتيسير عليها، وأنها تُؤجر بنيتها إذا كانت محافظة على العبادة في حال طهرها، وأن العذر الشرعي أمر كتبه الله على بنات آدم، ومع ذلك فتح الله لها أبواب عبادات أخرى تنال بها الأجر والثواب.
ولفتت إلى أن قراءة القرآن للحائض بغير مس المصحف جائزة للحاجة، مثل التعلم أو التعليم أو لطمأنة النفس.
وأكدت أن تجميد البويضات لا مانع منه شرعًا إذا تم تحت إشراف طبي مأمون يضمن عدم الاختلاط، وأن يكون التخصيب – إن وُجد – بين زوجين حال قيام العلاقة الزوجية وبرضاهما، مع التأكيد على منع أي إجراء يؤدي إلى اختلاط الأنساب أو استخدام البويضات بعد الطلاق أو الوفاة، وبيّنت أن زوج الأخت ليس من المحارم لأن حرمته مؤقتة، وأن المحارم هم من حُرّم الزواج منهم على التأبيد بنصوص الشرع.
وبشأن زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة، قالت الدكتورة هند حمام: تتوقف على نية الاستعمال، فالحلي المتخذ للزينة والتزين والاستعمال الشخصي لا زكاة فيه ولو بلغ النصاب، أما إذا كان بنية الادخار فيُزكّى إذا بلغ ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول، والجمع بين نية الزينة والانتفاع عند الحاجة لا يخرجه عن كونه للزينة ما دام الأصل في اقتنائه التزين.
وبيّنت أن إمامة المرأة للرجال أو الصبيان المميزين لا تصح، بينما يجوز لها أن تؤم النساء، وتقف في وسط الصف الأول وتؤمهن بصوت تسمع به نفسها ومن بجوارها دون رفع.
كما فرّقت في مسألة عدة المطلقة بين ما إذا كان الطلاق قضائيًا أو واقعًا باللفظ بين الزوجين، فالأصل أن العدة تبدأ من وقت وقوع الطلاق، وتكون بوضع الحمل للحامل، وثلاثة قروء لغير الحامل ممن تحيض، وثلاثة أشهر لمن لا تحيض.
وأشارت إلى أن إحرام المرأة يكون في وجهها وكفيها، فتُبقيهما مكشوفين وتلتزم بضوابط اللباس الشرعي دون تقيد بلون أو هيئة معينة.







