قررت النيابة العامة حبس صانعة محتوى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بأداء رقصات بملابس خادشة للحياء، في مخالفة للقيم المجتمعية.
نشر فيديوهات مخلة
كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت نشاط المتهمة، حيث تبين قيامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى غير لائق، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
التحريات تؤكد ارتكاب المتهمة مخالفات قانونية.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء علاء بشندي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وبحوزتها أربعة هواتف محمولة. وبفحصها، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.
وبمواجهة المتهمة، أقرت بارتكابها الواقعة، موضحة أنها نشرت تلك المقاطع لزيادة عدد المتابعين وتحقيق مكاسب مالية.
قرار عاجل ضد المتهمة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأصدرت قرارها المتقدم بحبس المتهمة.
عقوبة بث فيديوهات مخلة
وتنص المادة 278 من قانون العقوبات على أن “كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه”.
حيث إن الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح يتكون من عنصرين هما: الفعل المخل بالحياء وهو الفعل المادى المكون للجريمة ويتميز بأنه عمل مادى أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير والعنصر الثانى علانية الفعل والعلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه إذا كان السمع يدل على مادة الفعل أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التى وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير ولو لم يرَ أو يسمع.
كما تنص المادة 269 مكرر من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.
واضاف: إذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة”.
وأشار: نص قانون مكافحة الدعارة والفجور رقم 10 لسنة 1961 بالمادة 14 على أنه (كل من أعلن بأي طريقه من طرق الإعلان دعوة تضمن إغراء بالفجور ولفت الأنظار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وتغريمه).
كما نص قانون العقوبات بالمادة 178 على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء).







