منشأة سياحية يفترض أن تكون واجهة راقية للهرم، لكنها تحولت إلى بؤرة للمخالفات الصارخة. داخل فندق «ريجنسي» المملوك لرجل الأعمال إيهاب نصير، تُرتكب وقائع جسيمة: غرف مشبوهة فوق حمام السباحة لراغبي المتعة المحرّمة، تعطيل كامل لاشتراطات الدفاع المدني، ومخالفات سياحية تهدد أرواح النزلاء. ورغم كل ذلك، يبدو أن المالك لا يهمه سوى تحصيل الأرباح، ضاربًا بالقوانين عرض الحائط.
تفاصيل المخالفات
1. غرف حول حمام السباحة تم تجهيزها بشكل مخالف للقانون لاستقبال «الرواد» بعيدًا عن أعين الرقابة، فى استغلال واضح لمكان عام داخل الفندق.
2. سماح بدخول الغرباء من خارج النزلاء، فى مخالفة صريحة لقوانين وزارة السياحة التى تشترط تسجيل بيانات كل زائر.
3. تعطيل الدفاع المدنى: مصادر تؤكد أن أجهزة الإنذار والإطفاء معطلة عمدًا، ما يضاعف احتمالات وقوع كارثة فى حالة حريق.
4. مخالفات تراخيص: الفندق غير ملتزم باشتراطات وزارة السياحة، ويزاول أنشطة لم تُدرج فى ترخيص التشغيل، الأمر الذى يعرّض الترخيص للإلغاء.
مسؤولية المالك إيهاب نصير
المثير للدهشة أن إيهاب نصير، مالك الفندق، على علم كامل بهذه المخالفات، لكنه لا يكترث، بل يستمر فى استغلال الفندق لتحقيق مكاسب غير مشروعة. تجاهله الصارخ يجعل اسمه فى مرمى الاتهام المباشر، باعتباره المسئول الأول قانونًا عن إدارة الفندق وتطبيق القوانين.
القوانين المنتهكة
قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022: يشترط الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والأمن وتسجيل بيانات النزلاء، وأى مخالفة تُعرّض المنشأة للغرامة أو الغلق.
قانون مكافحة البغاء رقم 10 لسنة 1961: يجرّم تسهيل أو إدارة منشآت لممارسة أعمال منافية للآداب.
قانون العقوبات المصرى (م 238، 244، 244 مكررًا): يعاقب على تعريض حياة الناس للخطر أو الإهمال الجسيم الذى يهدد سلامتهم.
قوانين الحماية المدنية: تفرض توفير أنظمة إنذار وإطفاء ومخارج طوارئ، وتعطيلها يُعتبر مخالفة جسيمة.
الوضع داخل فندق «ريجنسي» لم يعد يحتمل التهاون. نحن أمام منشأة سياحية متهالك
القانون يمنع وجود كرفانات أو غرف على حمام السباحة داخل الفنادق أو المنشآت السياحية
لاشتراطات الدفاع المدني والسلامة العامة، وكمان قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
اهم النقاط القانونية اللي تمنع عمل كرفانات أو غرف على حمام السباحة داخل الفنادق أو المنشآت السياحية:
1. قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008
المادة (15) والمواد الخاصة بالاشتراطات البنائية بتنص على عدم جواز إقامة أي إنشاءات أو مباني مخالفة للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وأي إضافة بدون ترخيص تُعد مخالفة جسيمة تستوجب الإزالة.
2. اللائحة التنفيذية لوزارة السياحة بشأن تراخيص المنشآت الفندقية
تشترط الالتزام بالرسومات الهندسية والمخططات المعتمدة عند إصدار الترخيص، وأي تعديل أو إنشاء إضافي (زي كرفانات أو غرف على حمام السباحة) بدون موافقة وزارة السياحة يُعتبر مخالفة صريحة تُعرّض صاحب المنشأة للغرامة أو سحب الترخيص.
3. قانون الدفاع المدني ولائحته (القانون 148 لسنة 2020 الخاص بتنظيم الدفاع المدني):
يحظر أي إنشاء أو تعديل من شأنه تعطيل أو إعاقة وسائل الإخلاء أو تجهيزات الطوارئ (زي حمامات السباحة اللي بتعتبر منفذ أمان في حالات الحريق).
“تنص أحكام المادة 15 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 على حظر إقامة أي منشآت أو تعديلات بالمخالفة للاشتراطات البنائية المعتمدة، وهو ما ينطبق على إقامة كرفانات أو غرف غير مرخصة على حمامات السباحة داخل المنشآت الفندقية، إذ تمثل مخالفة جسيمة لشروط السلامة والدفاع المدني، فضلًا عن مخالفتها لاشتراطات وزارة السياحة التي تُلزم المستثمر بالالتزام بالمخططات الأصلية







