عاجلفيديوهات

علي محمدين يكتب: ضوابط تشكيل لجان الطعن الضريبي

حرص قانون الإجراءات الضريبية الموحد على تنظيم تشكيل لجان الطعن الضريبي بوضع ضوابط دقيقة تكفل النزاهة والحياد، بما يضمن الفصل العادل في النزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب.

 

ووفق المادة (61) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد تُشكل لجان الطعن بقرار من الوزير برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، واثنين من خبراء الضرائب يُرشح أحدهما اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات، بحسب الأحوال، ويُرشح الآخر نقابة التجاريين من أحد ذوى الخبرة في مجال الضرائب من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة، ويجب ألا يكون لأى من أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع أو أطراف النزاع.

 

وللوزير أو من يفوضه تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاءً احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة، ويكون ندبهم بدلًا من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية، ويجب ألا يكون قد سبق لأى من أعضاء اللجنة نظر موضوع الطعن سواء بالفحص أو المراجعة أو الاعتماد، وتكون عضوية تلك اللجان بالنسبة لموظفي المصلحة لمدة عام قابلة للتجديد، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بكامل تشكيلها، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة.

 

حالات إسقاط الضريبة وفقا للقانون

 

وبحسب المادة (51) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى، كليًا أو جزئيًا، المستحقة للمصلحة على الممول أو المكلف في الأحوال الآتية:

 

( أ ) إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.

 

(ب) إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.

 

(ﺠ) إذا قُضى نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.

 

(د) إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها. وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادًا لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقًا للقانون الضريبي.

 

قانون الإجراءات الضريبية الموحد

 

وطبقا للمادة (57) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم.

 

ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعًا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، وإذا لم تقم بذلك يكون للممول التقدم بطعن للمأمورية المختصة مباشرة.

 

كما يكون لهذه الجهة أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الإخطار.

 

وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة، أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقًا لأحكام هذا القانون مع إخطار الممول أو الجهة، بحسب الأحوال، بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حُجية في الإثبات قانونًا، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة.

 

وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، كان له أن يتقدم به إلى مأمورية الضرائب المختصة، وعلى المأمورية في هذه الحالة إحالة الطلب إلى اللجنة الداخلية، بحسب الأحوال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى