
وضع قانون السجل التجاري استثناءات محددة تتيح للأجانب القيد في السجل التجاري، في إطار منظم يراعي طبيعة الاستثمارات الأجنبية ويضمن توافقها مع القوانين المصرية.
حالات قيد الأجانب في السجل التجاري
ووفقًا للقانون، يتعين على الأجانب القيد في السجل التجاري في الحالات الآتية:
(١) موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، في حالة المشروعات التي تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.
(٢) إذا كان الأجنبي شريكًا في شركة من شركات الأشخاص، بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريًا، وأن يكون للشريك المصري المتضامن حق الإدارة والتوقيع، وأن تكون حصة الشركاء المصريين ٥١% على الأقل من رأس مال الشركة.
(٣) كل شركة – أيا كان شكلها القانوني – يوجد مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها في الخارج، إذا زاولت في مصر أعمالا تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار.
(٤) الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفي حدود هذا النشاط سواء أكانوا أفرادًا أو شركاء في شركات أشخاص أو أموال أيًا كانت أنصبتهم في رأس المال.
ووفقا للمادة (٣) من القانون، يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري الآتي:
١- أن يكون مصري الجنسية.
٢- أن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجارى.
٣- أن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للمنشآت الصناعية، أيًا كان شكلها فردية أو شركة أو محلًا صناعيًا، وأيًا كان حجم المنشأة لممارسة نشاط صناعي.
وبحسب المادة (٢) من القانون، يجب أن يقيد في السجل التجاري:
(١) الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة في محل تجارى.
(٢) شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة مهما كان غرضها.
(٣) الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر بنفسها نشاطًا تجاريًا.
(٤) الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطًا تجاريًا.
(٥) الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية بأنواعها المختلفة عن المنشآت الأجنبية.
ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها.







