
يترقب السوق العقاري، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديل قانون الضريبة على العقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسات الماضية.
تصديق الرئيس على تعديل قانون ضريبة العقارات
وعقب تصديق الرئيس ونشر التعديل قانون الجريدة الرسمية، يستمر العمل بالقانون القائم، لحين صدور اللائحة التنفيذية، والمقررة خلال 6 أشهر من تاريخ التصديق عليه وبدء العمل به.
وزير المالية يصدر لائحة العمل بتعديل قانون الضريبة على العقارات
ونصت المادة الرابعة من تعديل قانون الضريبة على العقارات على: يصدر وزير المالية قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 بما يلزم بتطبيق أحكام القانون والعمل به وذلك خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يتم العمل بالقانون الحالي فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة نهائيا على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والمقدم من الحكومة.
أهداف تعديل قانون الضريبة على العقارات
كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعداد مشروع القانون جاء في ضوء ما تقضي به نص المادة (38) من الدستور، وعلاجًا للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وحرصًا على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، وسعيًا لميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون فى ضوء التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات.
تعزيز البعد الاجتماعي للضريبة
وأوضح التقرير أن إعداد مشروع القانون بهدف حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعى للضريبة من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن عن طريق هيكلة الإجراءات المنظمة للحصر والإخطار ونظام الطعون بما يوفر ضمانات للمكلف في مراجعة القرارات الضريبية والحد من المنازعات، فضلًا عن تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائي من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة والحوكمة فى منظومة الضريبة على العقارات المبنية مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية ومواكبة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتوسع العمرانى وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
100 ألف جنيه حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية
وأدخلت لجنة الخطة بمجلس النواب، تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، بينها زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكن خاص رئيسي ليصبح (100000 جنيه) بدلا من (50000 جنيه) الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.
التجاوز عن مقابل التأخير
كما قامت بإعادة صياغة (المادة الثالثة) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بهدف توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة من خلال التجاوز عن مقابل التأخير ليشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بهذا القانون، دون قصر الحكم على من يقوم بالسداد بعد تاريخ العمل به، مع زيادة المهلة المحددة للسداد لتكون ستة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر.
حافز في تعديل قانون الضريبة على العقارات
واستحدثت اللجنة المادة (14 مكررا) لمنح المخاطبين بأحكام القانون “حافز ضريبي” خصمًا من الضريبة المستحقة حال قيامهم بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد ومستوفيًا كافة البيانات المقررة قانونًا، وذلك بواقع (25%) بالنسبة للعقارات المستعملة في أغراض السكن، و(10%) بالنسبة للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن.
كما أجازت المادة بقرار من الوزير إقرار نظام خصم حال السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تجاوز (5%) من الضريبة المستحقة سنويًا، يستفاد منها جميع المكلفين.
كما استحدثت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المادة (27 مكررا) لتنظيم أحوال الرد حال سداد الضريبة أو مقابل التأخير بالزيادة عما هو مقرر قانونًا، بما يضمن عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين بأدائها.







