عاجلمقالات

علي محمدين يكتب: الطعن الضريبي وفق قانون الإجراءات الضريبية الموحد

في إطار تنظيم العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب وضمان حقوق الطرفين، حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد ميعادا محددا لتقديم الطعن على القرارات الصادرة من المصلحة، بما يكفل حق الممول في الاعتراض والدفاع عن موقفه وفق ضوابط قانونية واضحة.

 

وبحسب المادة (55) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفي الحالات التي يتم فيها إخطار الممول أو المكلف بنماذج ربط الضريبة من المصلحة، يكون للممول أو المكلف الطعن على ذلك الربط خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه به، وكذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (54) من هذا القانون، أو عدم استيفاء علم الوصول للبيانات الواردة بالتعليمات العامة للبريد، وللممول أو المكلف أن يطعن في قرار المصلحة بربط الضريبة أو في قرار لجنة الطعن، بحسب الأحوال، خلال ستين يومًا من تاريخ توقيع الحجز عليه.

 

وفى حال عدم قيام الممول أو المكلف بالطعن على نموذج الربط في الميعاد المحدد قانونًا، يكون الربط نهائيًا.

 

التزامات الممول بقانون الإجراءات الضريبية

وحسب المادة (37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يجب على كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال، وفقًا للضوابط الآتية:

 

( أ ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشترى، وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف.

(ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.

 

(ﺠ) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية: رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال، تاريخ الإصدار، اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله، اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله إن وجد.

 

بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه.

 

وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع.

 

ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة في شكل محرر إلكتروني وذلك بالصورة وطبقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ويجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين.

 

 

 

حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال

وفى حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها.

 

ويُعتد بالإيصالات الإلكترونية التي تصدر من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل هذه الإيصالات والبيانات الأساسية التي يجب توافرها وغيرها من الإجراءات ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى