
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد عددًا من الحالات التي تسقط فيها الضريبة المستحقة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وواجبات الممولين، ويعزز مبدأ العدالة الضريبية ويضمن استقرار المراكز القانونية للممولين، وهذا في إطار تنظيم العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
وبحسب المادة (51) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى، كليًا أو جزئيًا، المستحقة للمصلحة على الممول أو المكلف في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.
(ب) إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.
(ﺠ) إذا قُضى نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
(د) إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها. وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادًا لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقًا للقانون الضريبي.
التزامات الممول بقانون الإجراءات الضريبية
وحسب المادة (37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يجب على كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال، وفقًا للضوابط الآتية:
( أ ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشترى، وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف.
(ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.
(ﺠ) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية: رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال، تاريخ الإصدار، اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله، اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله إن وجد.
بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه.
وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع.
ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة في شكل محرر إلكتروني وذلك بالصورة وطبقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين.
حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال
وفى حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها.
ويُعتد بالإيصالات الإلكترونية التي تصدر من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل هذه الإيصالات والبيانات الأساسية التي يجب توافرها وغيرها من الإجراءات ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك.