
تحمل القطاع الخاص خلال السنوات الماضية صعوبات كبيرة، بسبب التضخم وارتفاع أسعار الصرف وغيرها من المشكلات التي عطلت وضعت الحكومة آليات قانونية لتعويض الشركات المتضررة من ارتفاع الأسعار نتيجة القرارات الاقتصادية المتتابعة، وخاصة تلك المتعلقة بعقود التوريدات والخدمات العامة.
ضوابط تقديم طلب تعويض عن الاضرار الاقتصادية
من أجل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمقاولين نتيجة للقرارات الاقتصادية، ينص القانون على ضرورة تقديم صاحب الشأن طلبًا موجهًا إلى الجهة التي يحددها وزير الإسكان يتضمن جميع البيانات اللازمة، مثل ما تم صرفه من دفعات مقدمة ودفعات تحت الحساب وفروق الأسعار. وتستمر اللجنة العليا للتعويضات في فحص هذه الطلبات، وتحديد نسب التعويضات وفقًا للضوابط المحددة.
حماية حقوق المتعاقدين
وتشكل “اللجنة العليا للتعويضات” دورًا محوريًّا في تطبيق قانون تعويضات عقود المقاولات حيث تتولى اللجنة مسؤولية تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات، ثم تعرض ذلك على مجلس الوزراء لتحديد آليات صرف التعويضات خلال الفترات التي تحددها الحكومة. وهذه الآلية تضمن حقوق المتعاقدين مع الدولة، وتعمل على الحفاظ على استقرار المعاملات وحماية الاقتصاد القومي.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استمرار تنفيذ المشروعات القومية والمرافق العامة بانتظام. وتضمن الحكومة أن تكون التعويضات المقدمة للشركات المتعاقدة مع الدولة جزءًا من تنظيم متكامل يصون حقوق المتضررين من القرارات الاقتصادية دون الحاجة للجوء إلى القضاء.
وحدد القانون رقم 84 لسنة 2017 إنشاء اللجنة العليا للتعويضات، التي تشرف على تحديد أسس وضوابط التعويضات في حال وقوع أضرار من جراء القرارات الاقتصادية التي قد تؤثر على التوازن المالي لعقود المقاولات. ويشمل ذلك المشروعات التي تتعاقد الدولة أو الشركات التابعة لها معها، شرط ألا يكون التأخير في التنفيذ نتيجة إهمال المتعاقدين.