
تضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب، عقوبات ضد من يتلف المنشآت الطبية تصل للحبس مدة لاتقل عن سنة والغرامة المالية التى لاتجاوز 50 ألف جنيه.
الحبس والغرامة عقوبة إتلاف المنشآت الصحية عمدا
وتنص المادة (25) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على مادتين في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
العقوبات بمشروع قانون المسؤولية الطبية
ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وتنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
عقوبات إهانة مقدمي الخدمة الطبية
كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.