حوادث وقضاياعاجل

حيثيات حكم حبس سمسار عقارات وآخرين 3 سنوات لتهديدهم أبوهشيمة

كتب- حسين محمود

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها الصادر بحبس سمسار عقارات وآخرين لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانتهم بتهديد وابتزاز رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بمنطقة الطالبية.

 

وجاء في حيثيات الحكم: إن المحكمة ثبت يقينا في ضميرها واطمأن وجدانها إلى صحة الواقعة، مستخلصة من التحقيقات والأوراق وما دار بجلسات المحاكمة، والتي بدأت عقب بلاغ تقدم به المجني عليه أفاد فيه بتلقيه منذ عام 2016 رسائل تهديد وابتزاز عبر تطبيق “واتساب”، من أرقام غير معروفة له، تضمنت مطالب مالية مقابل عدم نشر فيديوهات مفبركة مسيئة له.

 

وأشار المجني عليه إلى أنه دفع بالفعل مبالغ مالية بلغت نحو 100 ألف دولار، تم تحويلها عبر “ويسترن يونيون” ونظام “بيتكوين”، قبل أن تعود رسائل الابتزاز مجددًا بعد فترة، هذه المرة من أرقام دولية، مع مطالب بدفع مليون جنيه، وهو ما دفعه لإبلاغ الأجهزة الأمنية، والتي قامت بضبط المتهمين.

 

وأسفرت تحريات الأجهزة الأمنية عن قيام المتهمين بالاتصال بالمجني عليه وابتزازه ماليا، حيث سبق لهم الحصول على مبالغ مالية منه تحت التهديد، ثم جددوا محاولتهم لاحقًا وحددوا موعدًا ومكانًا لتسليم المبلغ الجديد. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم بعد صدور إذن النيابة العامة.

 

وجاء في التحقيقات أن الأجهزة المختصة قامت بفحص هاتف المجني عليه وتبين وجود رسائل تهديد صريحة من أرقام دولية، تتضمن عبارات ضغط وتهديد واضحة، كما ثبت أن تلك الأرقام لا تتبع شبكات الاتصال داخل مصر. وقد أرفقت النيابة صورًا من تلك المحادثات.

 

وباستجواب المتهم الرئيسي، أقر بتفاصيل الواقعة، مؤكدا مشاركته في عملية الابتزاز بمعاونة آخرين، وأوضح أنه شاهد مقاطع الفيديو المشار إليها، والتي تم الحصول عليها من أحد المتهمين الآخرين، وأنه سبق له التورط في واقعة مشابهة.

 

وأمام المحكمة، أنكر المتهم ما نسب إليه، وقدم دفاعه عدة دفوع شكلية منها بطلان إذن النيابة وبطلان الاعتراف، إلا أن المحكمة رفضتها جميعًا، مؤكدة أن القبض تم بعد صدور الإذن، وأن الاعتراف صدر طواعية، ولم يثبت وجود إكراه.

 

وثبت للمحكمة أن المتهم وآخرين هددوا المجني عليه كتابة بارتكاب جريمة تمس شرفه، وكان التهديد مصحوبًا بطلب مبالغ مالية، كما تعمدوا إزعاجه ومضايقته باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، وهو ما يشكل جرائم وفقا للمواد 326، 327 من قانون العقوبات، والمادتين 1 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

 

وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين ومعاقبتهم بالعقوبة المقررة قانونًا، نظرًا لارتباط الجرائم المسندة إليهم ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى