
في الوقت الذي أصدر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بفض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، تصدرت تعديلات قانون الإيجار القديم، محركات البحث على المواقع الإليكترونية، للوقوف على مصير تطبيق القانون، فيى ظل ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بتطبيقه فور انتهاء دور الانعقاد الخامس.
دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارا رقم 368 لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وهو ما يعد الموعد الرسمي لفض دور الانعقاد الخامس.
يأتي ذلك في الوقت الذي لم يصدر فيه الرئيس قانون تعديل قانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيا من مجلس النواب مؤخرا، والذي يأتي تفعيلا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصدار في نوفمبر الماضى والذى قضى بعدم دستورية نص المادة 18 من قانون الإيجار القديم، المتعلقة بثبات الأجرة.
وتساءل البعض عن مصير تطبيق حكم المحكمة الدستورية، بعد إعلان فض دور الانعقاد رسميا، لاسيما وأن حكم المحكمة الدستورية العليا نص على إعمال أثر الحكم منذ اليوم التالي لفض دور الانعقاد الخامس، حيث منح بذلك مهلة لمجلس النواب لتعديل القانون قبل فض دور الانعقاد الخامس، وهو ما التزم به مجلس النواب بالفعل.
حكم محكمة دستورية واجب النفاذ
ولكن على أرض الواقع الآن، نحن أمام حكم محكمة دستورية واجب النفاذ من اليوم الخميس، فى ظل عدم صدور قانون الإيجار القديم رسميا، الأمر الذي يعني أن نص المادة 18 من القانون الحالي المتعلقة بثبات الأجرة، لم يعد لها مشروعية قانونية ودستورية، وبالتالي من حق المالك أن يطلب من المستأجر قيمة إيجارية جديدة، ويكون من حقه اللجوء إلى القضاء حال امتناع المستأجر عن تلبية طلبه.
سيناريوهات قانون الإيجار القديم
ونرصد في ذلك التقرير، السيناريوهات المتوقعة في تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي يأتي في مقدمتها أن يصدر رئيس الجمهورية، قانون الإيجار القديم خلال الساعات أوالأيام القليلة المقبلة، وبذلك يتم تفعيل حكم المحكمة الدستورية العليا ولا يكون هناك حاجة إلى لجوء الملاك إلى المحاكم.
أما السيناريو الثاني، فهو أن حال تأخر رئيس الجمهورية فى إصدار قانون الإيجار القديم، فإنه سيكون قانونا رسميا ويعد صادرا، بمجرد مرور 30 يوما على موعد إقراره بمجلس النواب، أي في يوم 3 أغسطس المقبل.
السيناريو الثالث، هو ما يتمناه المستأجرين حاليا، ويتضمن إعلان رئيس الجمهورية اعتراضه على مشروع القانون، ورده إلى مجلس النواب، ليتولى مجلس النواب بدوره اتخاذ شئونه في ذلك الأمر ومنها عقد جلسة عاجلة لهذا الغرض، وأمام المجلس هنا مسارين، أولهما أن يأخذ بالتعديلات المقدمة من الرئيس، أو أن يقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه دون الأخذ بتعديلات الرئيس، وذلك بموافقة ثلثي الأعضاء، ويصبح قانونا وأصدر فى هذه الحالة.
وتنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على:
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور. فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر. وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال. ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال. فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، اعتُبر قانونًا وأُصدر.