
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، الموافقة علي منح رجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة.
وتقضي المادة ( 47 ) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بأنه استثناءً من حكم المادة 46 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة.
وتأتي الصياغة السابقة بعد مناقشات موسعة حول المادة القانونية في ضوء اقتراحات نيابية، تم رفضها، بالعودة إلي النص المماثل في القائم ، والتي تقضي بأنه يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك، حيث أكدت اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون مدى الانضباط التي يحققه النص بمشروع القانون الجديد لاسيما وأنها أكثر تحديدا وتصب في صالح المواطن وأكثر اتساقا مع حقوق الانسان.
وكانت النائبة مها “عبد الناصر” قد تمسكت بالعودة إلي النص المماثل في قانون الإجراءات الجنائية القائم، الذي اعتبرته أكثر تحديدا، و لعدم ترك فتح باب التقدير الشخصي، الذي قد يخضع لأهواء شخصية، كذلك شدد النائب عبد العليم داوود علي ضرورة عدم التوسع في الحالات إنما تحديدها كما ورد بالنص في القانون الحالي، وهو أيضا ما ذهبت إليه النائبة سامية الجزار.
فيما عقب المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، عضو اللجنة التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن المادة المماثلة بقانون الإجراءات الجنائية القائم ورقمها (45) التي يقترح النواب استبدالها، ليس بها تحديد حصري للحالات، بل وأنها تضمنت عبارة ” كل ما يشابه هذه الحالات” مما يفتح المجال أمام كثير من الحالات التي لم تُحدد، بينما التزم المٌشرع في المشروع الجديد بحرفية نص الدستور وذلك بتحديد حالات الخطر أو الاستغاثة.
وأشار عضو اللجنة التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، إلي تحديد حالات الخطر حصراً أمر صعب، مشيراً إلي أنه من الأفضل أن يترك لتقدير رجال السلطة العامة الذي يخضع في كل مراحل الإجراءات لمراقبة السلطة القضائية.
بدوره قال النائب محمد عبد العزيز الذي وجه التحية للنواب الحريصين على حقوق المتهم وحقوق الإنسان، إن النص المقترح بمشروع القانون الجديد يلتزم بالنصوص الدستورية ويعد الأفضل ولصالح المتهم ويعلي حقوق الإنسان، أما النص في القانون القائم أكثر اتساعا لانه عدد الحالات وتكلم عن ما شابه ذلك.
في السياق ذاته، علق وزير العدل المستشار عدنان فنجري، أن النص الوارد من اللجنة المشتركة بمشروع القانون الجديد، أكثر انضباطا، في عده مواضع، مشيراً إلي أنه ليس من المقدور حصر حالات الخطر، ولتترك لرجل السلطة العامة وتخضع في النهاية لرقابة النيابة العامة والمحكمة.
ولفت فنجري إلي أن مخالفة أي نصوص للقانون يترتب عليها البطلان وهذه ضمانة حاكمة وعامة بالنسبة للقانون.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه