
تفاجأ المواطنون خلال الأيام الماضية بأخبار عن وجود شحنات “بنزين مغشوش” تسببت في أعطال مفاجئة للسيارات، ومع تصاعد الشكاوى جاء تحرك الدولة سريعًا، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بفتح تحقيق عاجل وشامل لكشف ملابسات الأزمة وطمأنة الشارع المصري بالإفصاح عن كل ما ستسفر عنه التحقيقات، وفي ضوء توجيهات الدولة لمواجهة ظاهرة البنزين المغشوش، كيف يعاقب القانون الغش في الأسعار والتلاعب في المواد البترولية؟
عقوبة التلاعب في المواد البترولية
حذر الدكتور عبدالله محمد، المحامي المتخصص في الشأن القانوني، من أن القانون المصري لا يتهاون مع المتلاعبين في المواد البترولية، حيث تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة والمصادرة، وقد تصل إلى السجن في حالات العود.
قال الدكتور عبدالله محمد إن المشرع المصري حسم ملف غش المواد البترولية، وعلى رأسها البنزين، من خلال القانون رقم 163 لسنة 1950، الذي اعتبر البنزين من السلع الجبرية المدعومة، وبالتالي فإن التلاعب به يقع تحت طائلة الغش التجاري الذي يعاقب عليه القانون بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات صارمة.
وأضاف المحامي أن المادة التاسعة من القانون المذكور تنص على معاقبة من يبيع أو يعرض للبيع سلعة مسعرة جبريًا أو محددة الربح بسعر أعلى أو يرفض بيعها، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
وأوضح أن القانون يتعامل بجدية مع “غش التفويلة”، حيث نصت المادة 3 من قانون شؤون التموين بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه لمن:
يفرغ حمولة المنتجات البترولية في أماكن غير مصرح بها، يخفي أو يمتنع عن بيع المنتجات البترولية للمواطنين، يخلط المواد البترولية أو يغير مواصفاتها بغرض الاتجار، يقلد عبوات تلك المنتجات أو يتلاعب بحصص التوزيع المدعومة من الدولة.
وأكد عبدالله أن القانون لم يكتف بالعقوبات على البيع، بل جرم أيضًا الشراء بغرض الاتجار فوق السعر الرسمي، حيث نصت المادة 11 على الحبس حتى سنتين وغرامة تصل إلى 500 جنيه، مع إعفاء المشتري من العقوبة إذا أبلغ السلطات أو ثبت عدم علمه بالغش.
كما حظرت المادة 14 على القاضي وقف تنفيذ العقوبة في هذه الجرائم، تأكيدًا على خطورتها وتأثيرها على الأمن الاقتصادي والتمويني للدولة.
وشدد عبدالله على أن محطات الوقود التي تُمارس الغش تعتبر مصدر تهديد مباشر للأمن العام، ويجوز للإدارة المختصة اتخاذ قرار بالإغلاق المؤقت وتحويل حصتها من المواد البترولية إلى منافذ أكثر التزامًا، لحين تصحيح الوضع.
واختتم الخبير القانوني بأن الغش التجاري بمحطات الوقود، يعد مخالفة لأحكام القانون والقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية، فضلاً عن أن أن التصرف في مثل تلك الامر لمحطات الوقود بتلك الصورة يمثل تهديداً للأمن العام، وجهة الإدارة تترخص في تقدير تلك الخطورة الناشئة عن الحالة الواقعية التي يصح لها أن تتدخل لمواجهتها، وهي وقائع محددة من شأنها أن تنبئ – في التقدير المنطقي السليم للأمور – بأن ثمة خطراً يهدد الأمن العام، وأن الاحتياط له يقتضي التدخل بالإجراء المناسب وهو على النحو الذي حدده القانون الإيقاف الكلي أو الجزئي لمحطة الوقد بالطريق الإداري وتحويل حصتها من المواد البترولية خلال مدة الغلق.