حوادث وقضاياعاجل

أول قرار قضائي بشأن واقعة طعن زوج بسبب خلاف على الإفطار بالشرقية

كتبت- نجلاء محمد

أصدرت نيابة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية اليوم قرارا بحبس زوجة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بطعن زوجها بسكين، عقب نشوب خلاف أسري بينهما بشأن الذهاب لتناول وجبة الإفطار خلال شهر رمضان لدى أسرة الزوج.

 

حالة الزوج الصحية

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد بوصول شاب يبلغ من العمر 27 عامًا إلى مستشفى العاشر الجامعي، مصابًا بجرح نافذ في الصدر، حيث وُصفت حالته الصحية بأنها غير مستقرة ولا تسمح باستجوابه في الوقت الراهن.

 

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص، تبين أن الواقعة حدثت بدائرة العاشر من رمضان، وأن مرتكبة الحادث زوجة المجني عليه، وتبلغ من العمر 25 عامًا، وكشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين الزوجين بسبب الخلاف على الذهاب لتناول وجبة الإفطار لدى أسرة الزوج، بعدما رفضت الزوجة الذهاب معه، نتيجة رفضه سابقًا الذهاب معها للإفطار عند أسرتها.

 

وتطورت المشادة إلى مشاجرة، تعدى خلالها الزوج على زوجته بالضرب، ما دفعها للتعدي عليه باستخدام سكين، محدثة إصابته الخطيرة.

وتبين أن الزوجين  دخلا عش الزوجية منذ نحو شهر واحد فقط.

 

التحفظ على الزوجة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوجة والتحفظ عليها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

عقوبة الشروع في القتل

تناول  قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى