
حدد قانون السجل التجاري مدة القيد وشروط استمراره، بما يضمن تحديث بيانات التجار والشركات بشكل دوري يعكس أوضاعهم الحقيقية في السوق.
وبحسب المادة (٩) من القانون، يجدد القيد في السجل التجاري كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد، ويقدم الطلب من أصحاب الشأن المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة (٨) من هذا القانون خلال الشهر السابق لانتهاء المدة، ولا يجدد القيد إلا بعد سداد الرسوم المقررة، ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة، على أن يؤدي الرسم في هذه الحالة مضاعفا.
ويمحى القيد في حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضي تسعين يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
وبحسب المادة (٥)، على كل من قيد بالسجل التجاري أن يكتب على واجهة محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجاري مشفوعًا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد.
ووفقا للمادة (٣) من القانون، يشترط في من يقيد في السجل التجاري الآتي:
١- أن يكون مصري الجنسية.
٢- أن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجاري.
٣- أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للمنشآت الصناعية، أيًا كان شكلها فردية أو شركة أو محلًا صناعيًا، وأيًا كان حجم المنشأة لممارسة نشاط صناعي.
وبحسب المادة (٢) من القانون، يجب أن يقيد في السجل التجاري:
(١) الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة في محل تجاري.
(٢) شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها.
(٣) الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر بنفسها نشاطا تجاريا.
(٤) الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطا تجاريا.
(٥) الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية بأنواعها المختلفة عن المنشآت الأجنبية.
ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها.
قانون السجل التجاري
تنص المادة (١) على أن: يعد في كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سجل تجاري أو أكثر يقيد فيه أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون.
تنص المادة (١٣) على أن: تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشهر فيها البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة (١٤) على أن: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة، وتشمل على الأخص:
(١) الشكل الذي يكون عليه السجل التجاري وسجل الوكلاء التجاريين ومكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستثمارية وكيفية القيد والتأشير والتجديد والمحو.
(٢) إجراءات طلب القيد والتأشير والتجديد والمحو ومواعيد تقديمها وبياناتها ومستنداتها.
(٣) الفهارس التي تمسك بأسماء التجار والشركات والأشخاص الاعتبارية العامة والجمعيات التعاونية التي تزاول نشاطا تجاريا والمنشآت المقيدة في السجل التجاري.
(٤) إجراءات طلب الصور والشهادات المستخرجة من السجل التجاري.
(٥) تحديد دور الوحدات المحلية في تنفيذ أحكام هذا القانون.







