
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية.
ونص تقرير اللجنة على أن إعداد مشروع القانون المعروض جاء فى ضوء ما تقضى به نص المادة (38) من الدستور، وعلاجًا للسلبيات التى كشف عنها التطبيق العملى لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وحرصًا على مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، وسعيًا لميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون فى ضوء التحول الرقمى الذى تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات.
تعزيز البعد الاجتماعى للضريبة
وأضاف التقرير، لذا رؤي إعداد مشروع القانون المرفق بهدف حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعى للضريبة من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن عن طريق هيكلة الإجراءات المنظمة للحصر والإخطار ونظام الطعون بما يوفر ضمانات للمكلف فى مراجعة القرارات الضريبية والحد من المنازعات، فضلًا عن تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائى من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة والحوكمة فى منظومة الضريبة على العقارات المبنية مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية ومواكبة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتوسع العمرانى وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية
ونرصد أبرز ما أدخلته لجنة الخطة بمجلس النواب من تعديلات على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية، كالتالي:
خطة النواب تمسكت بمقترح مجلس الشيوخ، بزيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكن خاص رئيسي ليصبح (100000 جنيه) بدلا من (50000 جنيه) الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.
الحوافز الجديدة
كما قامت اللجنة بإعادة صياغة (المادة الثالثة) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بهدف توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة من خلال التجاوز عن مقابل التأخير ليشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بهذا القانون، دون قصر الحكم على من يقوم بالسداد بعد تاريخ العمل به، مع زيادة المهلة المحددة للسداد لتكون ستة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر.
الضريبة المستحقة
واستحدثت اللجنة المادة (14 مكررا) لمنح المخاطبين بأحكام القانون “حافز ضريبي” خصمًا من الضريبة المستحقة حال قيامهم بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد ومستوفيًا كافة البيانات المقررة قانونًا، وذلك بواقع (25%) بالنسبة للعقارات المستعملة في أغراض السكن، و(10%) بالنسبة للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن، كما أجازت المادة بقرار من الوزير إقرار نظام خصم حال السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تجاوز (5%) من الضريبة المستحقة سنويًا، يستفاد منها جميع المكلفين.
ضمان عدالة الضريبة
كما استحدثت اللجنة المادة (27 مكررا) لتنظيم أحوال الرد حال سداد الضريبة أو مقابل التأخير بالزيادة عما هو مقرر قانونًا، بما يضمن عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين بأدائها.







