شدد المشرع في قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على معاقبة المخالفين لأحكام القانون، حيث يهدف القانون إلى تنظيم العمل في البحيرات وتنميتها وحماية والعمل على زيادة الثروة السمكية وتنوعها.
حيث يعاقب القانون كل من يخالف أحكام المواد (۱۲- ۱۳- ١٤ – ١٥) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة . وفي جميع الأحوال ، تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة في المخالفة الأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز ، وتزال المخالفة إداريًا على نفقة المخالف.
وإلى نص المواد المذكورة سابقًا ويعاقب عليها القانون..
حيث ذكرت المادة “12” يحظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية.
وحظرت المادة “13” من حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضي المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .
أما المادة “14” فحظرت بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط آية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين..
(1) حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات .
(ب) إنشاء مزارع للأسماك
ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات ويواغيزها ومراحاتها في رعى الماشية وصيد الطيور . وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .
وحظرت المادة”15″ من التعدي بأي شكل من الأشكال على جميع الأراضي الخاضعة الإشراف الجهاز. ويحظر استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضي الواقعة داخل حرم البحيرات ويواغيزها إلا بترخيص من الجهاز . وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .
كما عاقب القانون كل من يخالف أحكام المواد (16 – 17- 19 – 20) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
وقد نصت تلك المواد المذكورة على الأتى المعنية بتظيم الصيد
حيث أكدت المادة “16” من القانون على أنه يجب أن يكون المركب المخصص للصيد مرقمًا على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والمنطقة المصرح له بالصيد فيها، وذلك وفقًا للقواعد والأوضاع والنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية
وأكدت المادة “17 ” على الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية
أما المادة “19” فأكدت على مراعاة الأتى عند استخدام المركب :
(أ) الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة وطبقا للقواعد والضوابط التي تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة .
(ب) البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، وللمسافات التي تحددها تلك الإعلانات .
وحظرت المادة “20” استخدام المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية، أو خلل في المركب، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح، أو للممتلكات، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بأى ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.
وشدد المشرع على عقوبة كل مركب صيد أجنبي يضبط مخالفا لحكم المادة (۳۸) من هذا القانون بفرض غرامة على رباته لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه ، ويتم التحفظ على المركب لحين سداد الغرامة في موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور الحكم النهائي، وإلا بيع وتحصل الغرامة والمصروفات من الثمن ويرد الباقي لمالك المركب ويحكم بمصادرة الشباك وأدوات الصيد وثمن الأسماك المصيدة الحساب الجهاز.
وإلى نص المادة السالف ذكرها:
حيث نصت المادة “38” من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، يحظر على مراكب الصيد الأجنبية الصيد بالمياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية .






