عاجلمنوعات

الإفتاء: يجوز للزوج أداء فريضة الحج على نفقة زوجته في هذه الحالة

كتبت- فاطمة السبكي

موسم الحج 2026، ردت دار الإفتاء المصرية على استفسار سائل يقول: “هل يلزم الزوج دفع تكاليف أداء زوجته لـفريضة الحج؟ وهل للزوج أن يأخذ من مال زوجته ليؤدي فريضة الحج؟”.

 

هل يجوز للزوج أداء فريضة الحج على نفقة زوجته؟

 

وقالت دار الإفتاء إن الزوج مكلَّف شرعًا بالنفقة على زوجته، ولا تُعَدُّ تكاليف الحج من النفقة الواجبة، ومن شروط وجوب الحج الاستطاعة.

 

وأوضحت الإفتاء أنه إذا لم يكن عند الزوجة ما يكفي لنفقات حجها فليس الحج واجبًا عليها، وليس الزوج مُلزَمًا بإحجاجها من ماله، لكنه إن فعل فهو مُثابٌ على ذلك، وله حينئذٍ مثل أجر حجِّها؛ لأنه السبب فيه، أما إن كان للزوجة مال فلا يجوز لزوجها أن يأخذه منها لحجِّه إلا ما كان عن طِيب نَفْسٍ منها؛ لأن لها ذمتها المالية المستقلة شرعًا عن زوجها، فإن أعطته برضاها فبها ونِعمت، ولها مثلُ أجرِ حجه؛ لأنها تسببت فيه، أما إن أخذ من مالها رغمًا عنها فهو آكل للمال الحرام واقع في الإثم والمعصية.

 

من جانب آخر، أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الحج عن الوالدين، حيث سأل رجل وقال: “إن والديه توفيا ولم يؤدِّيا فريضة الحج، ويريد أن يؤدي عنهما هذه الفريضة بنفسه، علمًا بأنه سبق أن أدَّى فريضة الحج، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في ذلك، وإذا كان ذلك السائل يبدأ بالحج عن والده أو والدته، وهل يصح أن يحج عنهما في عام واحد؟”.

 

وقالت دار الإفتاء إنه يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤد فريضة الحج مع استطاعة السبيل إليه، ويرجى أن يجزئه كما ذكر أبو حنيفة، والجواز ثابت بما روي: أن امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا» أخرجه الترمذي في “سننه”.

 

وأكدت الإفتاء أنه يشترط لجواز هذه النيابة في الحج عن الغير أن تكون نفقة المأمور بالحج في مال الآمر المتبرع وهي ما يحتاج إليه في الحج من مصاريف السفر برًّا وبحرًا والطعام والشراب وثياب الإحرام والمسكن، وأن ينوي النائب الحج عن المتوفى.

 

وأوضحت: لما كان السائل يرغب في الحج عن والديه بنفسه -كما جاء بالسؤال – فإنه ينبغي أن يحج عنهما في عامين متواليين، وينوي في كل عام الحج عن واحد منهما؛ إذ لا يجزئ الحج عنهما من شخص واحد في سنة واحدة، وإنما يجوز أن يحج هو عن أحدهما وينيب شخصًا ثانيًا للحج عن الآخر على أن يتحمل نفقات الحج من ماله؛ لأنه هو المنيب، وأن ينوي النائب الحج عمن أنابه الابن عنه، أما إذا أراد أن يقوم هو بنفسه بالحج عن والديه فإنه يحج عن والدته أولًا؛ لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بيَّن في الحديث زيادة حق الأم في الرعاية؛ فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله وآله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ» أخرجه الشيخان في “صحيحهما”. وفي “الجوهرة” في (باب النفقات) -(2/ 92، ط. المطبعة الخيرية)-: [إذا كان أبواه فقيرين ولم يقدر إلا على نفقة أحد أبويه فالأم أحق] اهـ بتصرف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى